السيد محسن الخرازي

16

تعليقة على كفاية الأصول

واللام والنكرة في سياق النّفي ممّا يفيد العموم أم لا أو أنّ معاني المشتقّات ظاهرة فيمن تلبّس بالمبدء أو في الأعم أو أنّ أسماء العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، انما هي مسائل لغويّة لعدم امكان وقوعها في طريق الاستنباط وحدها ( مصابيح الأصول ، ج 1 ، ص 10 ) وبما أنّ القوم لم يعنونوها في اللغة قد تعرض لها في الأصول هذا ويمكن أن يقال انّ الانضمام لايختصّ بالمسائل اللغوية ونحوها فان ظهور الامر في الوجوب لا يخلو عن الحاجة إلى الانضمام ولو كان السند قطعياً كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية كالخبر المقطوع فإنه مالم ينضم إلى حجيّة الظواهر إليها لا يمكن استنباط الحكم من ظهور الامر في الوجوب فالقول بعدم الحاجة إلى الانضمام أو القول بأن مسألة حجيّة الظواهر ليست من مسائل علم الأصول كما تري إذا الحاجة وجدانيّة وكون حجية الظواهر من المسلّمات العقلائية لا يوجب خروجها عن المسائل الأصولية فالأقرب لتمييز مسائل علم الأصول ان يضاف إلى القواعد عنوان الالية ويقال انّ علم الأصول كما ذهب اليه سيّدنا الامام المجاهد الخميني رحمه الله هوالقواعد الآلية التي يمكن ان تقع في كبري استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهيّه أو الوظيفة العمليّة فتخرج بالالية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلالية لا آلية لأنّ قاعدة مايضمن وعكسها حكم فرعي الهي منظور فيها علي فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فإنها مقيّدات للاحكام بنحو الحكومة فلا يكون الية لمعرفة حال الاحكام فراجع . قوله في ص 9 ، س 15 : « . . . من الأصول » . فان قاعدة قبح العقاب بلابيان وقاعدة التخيير في دوران الامر بين المحذورين و